The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 02/12/1952 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Legislative decree No. 11 of 2 Dec 1952. Published in Official Gazette issue 50 of 10 Dec 1952. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الاولى من المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول سنة 1952 على الوجه التالي: "في البلديات الكبرى يجتمع المجلس البلدي اجباريا في اربع دورات عادية في شباط وايار وآب وتشرين الثاني. ومدة كل دورة شهر على الاكثر. ويمكن تمديد دورة تشرين الثاني الى آخر كانون الاول."

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 02/12/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/197592/article/1/