المادة 4
مادة 4: لا يسمح لمريض مسلول او مصاب بالجذام بالسفر الى لبنان الا اذا تعهد بالتداوي على نفقته الخاصة او على نفقة حكومته ولا يمكن قبوله على حساب وزارة الصحة العامة.
مرسوم رقم 16662 تاريخ 18/06/1964 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 16662 of 18 Jun 1964. Published in Official Gazette issue 50 of 22 Jun 1964. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: لا يسمح لمريض مسلول او مصاب بالجذام بالسفر الى لبنان الا اذا تعهد بالتداوي على نفقته الخاصة او على نفقة حكومته ولا يمكن قبوله على حساب وزارة الصحة العامة.
المادة 4 من مرسوم رقم 16662 تاريخ 18/06/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/197863/article/4/