المادة 17
مادة 17: للهيئة أن تتعاقد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء مع أشخاص لبنانيين أو أجانب للقيام بعمل معين يستدعي مؤهلات ومعارف خاصة وذلك في حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في الموازنة وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بشأن التعاقد.
مرسوم رقم 11224 تاريخ 21/10/2003 No repeal recorded
Article 17 of Decree No. 11224 of 21 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 50 of 30 Oct 2003. No repeal recorded in our sources.
مادة 17: للهيئة أن تتعاقد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء مع أشخاص لبنانيين أو أجانب للقيام بعمل معين يستدعي مؤهلات ومعارف خاصة وذلك في حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في الموازنة وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بشأن التعاقد.
المادة 17 من مرسوم رقم 11224 تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/197985/article/17/