The whole text

مرسوم رقم 4414 تاريخ 03/12/1987 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decree No. 4414 of 3 Dec 1987. Published in Official Gazette issue 51 of 17 Dec 1987. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون الحاليون في المؤسسة, بمن فيهم مدير عام المؤسسة, الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء الدائمون والمؤقتون, زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير, تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي للاجير يدور كسر نصف ليرة لبنانية الى نصف ليرة لبنانية, والكسر الذي يتجاوز نصف ليرة لبنانية الى ليرة لبنانية, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.

المادة 3 من مرسوم رقم 4414 تاريخ 03/12/1987 https://lebaneselegislation.com/decree/198340/article/3/