المادة 122
يعتبر كل وسيط مسؤولا مسؤولية مباشرة عن الاوامر التي يدخلها في نظام البورصة وعليه ان يتأكد من صفة واهلية وملاءة مصدر الامر قبل موافقته عليه وايداع الصكوك المنوي بيعها لدى الهيئة المعتمدة لانجاز عمليات التسديد والتسليم.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 No repeal recorded
Article 122 of Decree No. 7667 of 16 Dec 1995. Published in Official Gazette issue 51 of 21 Dec 1995. No repeal recorded in our sources.
يعتبر كل وسيط مسؤولا مسؤولية مباشرة عن الاوامر التي يدخلها في نظام البورصة وعليه ان يتأكد من صفة واهلية وملاءة مصدر الامر قبل موافقته عليه وايداع الصكوك المنوي بيعها لدى الهيئة المعتمدة لانجاز عمليات التسديد والتسليم.
المادة 122 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/122/