المادة 181
يعتبر الوسيط مدينا بالمبلغ الذي يمثل ثمن الصكوك المالية في حال ادخاله امر شراء في نظام التداول الممكنن التابع للبورصة عند تثبيت العملية ومدينا بالصكوك موضوع العملية المثبتة في حال ادخاله امر بيع في النظام المذكور.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 No repeal recorded
Article 181 of Decree No. 7667 of 16 Dec 1995. Published in Official Gazette issue 51 of 21 Dec 1995. No repeal recorded in our sources.
يعتبر الوسيط مدينا بالمبلغ الذي يمثل ثمن الصكوك المالية في حال ادخاله امر شراء في نظام التداول الممكنن التابع للبورصة عند تثبيت العملية ومدينا بالصكوك موضوع العملية المثبتة في حال ادخاله امر بيع في النظام المذكور.
المادة 181 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/181/