المادة 188
يجب على الوسيط المتخلف, حالما تبلغه البورصة بتخلفه عن تسليم صكوك مالية ان يتخذ على الفور تدابير تصحيحية تقضي اما بتحويل صكوك من احد حساباته واما باصدار امر شراء في السوق.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 No repeal recorded
Article 188 of Decree No. 7667 of 16 Dec 1995. Published in Official Gazette issue 51 of 21 Dec 1995. No repeal recorded in our sources.
يجب على الوسيط المتخلف, حالما تبلغه البورصة بتخلفه عن تسليم صكوك مالية ان يتخذ على الفور تدابير تصحيحية تقضي اما بتحويل صكوك من احد حساباته واما باصدار امر شراء في السوق.
المادة 188 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/188/