المادة 194-11
تقوم لجنة البورصة باصدار تعاميم تحدد بموجبها قواعد التداول لكل صك او حق مالي مدرج لا سيما فروقات التسعير المسموح بها (Limit up/Limit down) ووتيرة التسعير ودرجة التسعير اضافة الى غيرها من تفاصيل التداول وتقنياته. ويمكن للبورصة ان تحدد قيمة دنيا لكل من اوامر البيع والشراء على انه يمنع اجراء اية عمليات تداول او حتى طرح اية اوامر لا تكون متوافقة مع قواعد التداول المحددة من قبل لجنة البورصة وذلك تحت طائلة اعتبارها باطلة.