The whole text

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 No repeal recorded

المادة 81

Article 81 of Decree No. 7667 of 16 Dec 1995. Published in Official Gazette issue 51 of 21 Dec 1995. No repeal recorded in our sources.

المادة 81

كل شركة مصدرة لصكوك مالية تتوفر فيها شروط الانتساب الى اي من سوقي البورصة الرسمي او الموازي وفقا لما هي واردة في متن هذا النظام وتكون قد عرضت صكوكا في الاكتتاب العام وفقا لاحكام المادة 81 من قانون التجارة اللبناني يجب ان تطلب قبول هذه الصكوك في البورصة في مدة سنة على الاكثر من تاريخ نشر البيان المنصوص عليها في المادة 81 من قانون التجارة في الجريدة الرسمية.

وهي ملزمة بتقديم هذا الطلب حتى وان لم يكن رأسمالها قد تحرر بكامله.

وفي هذه الحالة يحق للجنة البورصة ان تقرر ما اذا كان يمكن التعامل بالشهادات الاسمية المؤقتة الصادرة عن الشركة المصدرة المذكورة. تستوفي من كل شركة مصدرة لصكوك مالية لم تتقدم بطلب ادراج صكوكها في البورصة وفقا لمضمون هذه المادة غرامة قدرها اثنين بالالف من رأسمالها الاسمي عن كل شهر تأخير.

المادة 81 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/81/