The whole text

مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Decree No. 4564 of 12 Dec 1981. Published in Official Gazette issue 51 of 24 Dec 1981. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

1 - يعتبر مستقيلا حكما العضو الذي يتخلف ثلاث مرات متتالية عن جلسات الهيئة دون مبرر مقبول. وللجنة الاهل ان تفصل كلا من مندوبيها في الهيئة المالية في الحالات المحددة في المادة 9 من هذا المرسوم.

2 - عند شغور مركز احد المندوبين في الهيئة يتولى صاحب اجازة المدرسة او لجنة الاهل فيها , كل فيما خصه , تعيين البديل وفقا للاصول.

المادة 15 من مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/198527/article/15/