The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 Repealed ملغى

المادة 47

Article 47 of Legislative decree No. 9 of 23 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 53 of 29 Dec 1954. Status: repealed.

المادة 47

مادة 47: لا يجوز الجمع بين الغرامات التي يحكم بها الديوان الا ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادتين 44 و45 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/47/