All legislation

مرسوم Decree No. 9325 11/10/1996

Unofficial English title

Determining the travel allowance for employees and public service personnel assigned a mission in the territory of the Syrian Arab Republic

Official title, in Arabic تحديد تعويض الانتقال للموظفين والقائمين بخدمة عامة المكلفين بمهمة في اراضي الجمهورية العربية السورية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9325 of 11 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 54 of 24 Oct 1996. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9325
Date
11/10/1996
Official Gazette
Issue 54, 24/10/1996, p. 3966
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9325 تاريخ 11/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 (نظام التعويضات

والمساعدات),

بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية فيما خصها,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي رقم 279/95-96 تاريخ 24/09/

1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/08/1996 و02/10/1996 و09/10/1996 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض الانتقال للموظفين والقائمين بخدمة عامة والى اي سلك انتموا حين تكليفهم بمهام في اراضي الجمهورية العربية السورية او حين انتقالهم اليها لدواعي تتعلق بالوظيفة تعويض انتقال يومي لتغطية النفقات التي يتكبدونها من جراء هذا الانتقال وتحدد قيمة هذا التعويض وفقا لما يلي: - اذا لم تتجاوز المهمة 24 ساعة يتقاضى الموظف ذات التعويض الذي يتقاضاه لمهمة مماثلة ضمن الاراضي اللبنانية. - اذا تجاوزت المهمة 24 ساعة يتقاضى عن المدة التي تزيد على 24 ساعة التعويض المعطى لمهمات ضمن الاراضي اللبنانية مضافا اليه فرق قطع يعادل 25% من التعويض المعطى للمهمات الرسمية خارج الاراضي اللبنانية المعمول به. تدخل في حساب هذا التعويض ايام الذهاب والاياب بما في ذلك يوم الوصول على ان يحسب جزء هذا اليوم يوما كاملا.

المادة 2

مادة 2: تحدد التعويضات المرفقة او المواكبة الى الجمهورية العربية السورية التي تتجاوز 24 ساعة على اساس الحد الادنى للاجور المعمول به يضاف اليه تعويض قطع بذات النسبة المحددة اعلاه.

المادة 3

مادة 3: تلغى النصوص التي لا تأتلف مع مضمون هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1996