إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مبدأ التعاون الدولي والمعاملة بالمثل وبسبب عدم قيام معاهدة لها قوة القانون ترعى أحكام الإسترداد وتبادل المجرمين بين الدولة اللبنانية وجمهورية المانيا الاتحادية، فإنه يقتضي النظر بطلب الاسترداد على ضوء احكام المواد ٣٠ وما يليها من قانون العقوبات اللبناني،
وحيث انه بإنتفاء الإختصاص التشريعي للدولة المطلوب منها الاسترداد والمحدد في المادة /٣٢/ من قانون العقوبات اللبناني التي لا تبيح الاسترداد في الجرائم الداخلة ضمن نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الاقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد /١٥/ الى /١٧/ ونهاية الفقرة الاولى من المادة /١٨/ والمواد /١٩/ الى /٢١/ عقوبات، فإن الصلاحية الاقليمية والذاتية والشخصية للمحاكم منتفية طالما ان المطلوب استرداده ليس لبنانيا وطالما ان الجرائم ليست من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار اليها اعلاه ولم يرتكبها على الاراضي اللبنانية، ووقعت جميعها في المانيا.
وحيث ان شرط التجريم المزدوج للافعال المطلوب الاسترداد من اجلها متوفر باعتبار ان جريمة تهريب الاشخاص معاقب عليها في الشريعة الالمانية وفي القانون اللبناني سندا لاحكام المادة ٥٨٦ من قانون العقوبات اللبناني.
وحيث ان العقوبة المنصوص عنها في شريعة الدولة الالمانية ليست مخالفة للانتظام العام،
وحيث انه بالتالي تكون جميع الشروط القانونية المفروضة للموافقة على طلب الاسترداد متوفرة،
بناء على ملف الإسترداد الوارد من السلطات القضائية في جمهورية المانيا الاتحادية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين برقم ٦/٣٥٣٨ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٩،
بناء على قرار النيابة العامة التمييزية رقم ٣٣١٠/أ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٨،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
يسلم الى السلطات القضائية في جمهورية المانيا الاتحادية المواطن السوري ضياء الدين سليمان احمد، المطلوب اليها بموجب امر حبس صادر بحقه عن قاضي التحقيق في محكمة فايدن ان در اوبرفالز الابتدائية بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ في الملف رقم 1 GS / … 905/23 … / GS 1 بجرم تهريب اشخاص اجانب.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العدل
الإمضاء: عادل نصار