All legislation

مرسوم Decree No. 1807 12/11/2025

Unofficial English title

Extraditing a Syrian citizen to the judicial authorities of the Federal Republic of Germany

Official title, in Arabic تسليم مواطن سوري الى السلطات القضائية في جمهورية المانيا الاتحادية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1807 of 12 Nov 2025. Published in Official Gazette issue 49 of 20 Nov 2025. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1807
Date
12/11/2025
Official Gazette
Issue 49, 20/11/2025, p. 3356-3357
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1807 تاريخ 12/11/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مبدأ التعاون الدولي والمعاملة بالمثل وبسبب عدم قيام معاهدة لها قوة القانون ترعى أحكام الإسترداد وتبادل المجرمين بين الدولة اللبنانية وجمهورية المانيا الاتحادية، فإنه يقتضي النظر بطلب الاسترداد على ضوء احكام المواد ٣٠ وما يليها من قانون العقوبات اللبناني،

وحيث انه بإنتفاء الإختصاص التشريعي للدولة المطلوب منها الاسترداد والمحدد في المادة /٣٢/ من قانون العقوبات اللبناني التي لا تبيح الاسترداد في الجرائم الداخلة ضمن نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الاقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد /١٥/ الى /١٧/ ونهاية الفقرة الاولى من المادة /١٨/ والمواد /١٩/ الى /٢١/ عقوبات، فإن الصلاحية الاقليمية والذاتية والشخصية للمحاكم منتفية طالما ان المطلوب استرداده ليس لبنانيا وطالما ان الجرائم ليست من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار اليها اعلاه ولم يرتكبها على الاراضي اللبنانية، ووقعت جميعها في المانيا.

وحيث ان شرط التجريم المزدوج للافعال المطلوب الاسترداد من اجلها متوفر باعتبار ان جريمة تهريب الاشخاص معاقب عليها في الشريعة الالمانية وفي القانون اللبناني سندا لاحكام المادة ٥٨٦ من قانون العقوبات اللبناني.

وحيث ان العقوبة المنصوص عنها في شريعة الدولة الالمانية ليست مخالفة للانتظام العام،

وحيث انه بالتالي تكون جميع الشروط القانونية المفروضة للموافقة على طلب الاسترداد متوفرة،

بناء على ملف الإسترداد الوارد من السلطات القضائية في جمهورية المانيا الاتحادية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين برقم ٦/٣٥٣٨ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٩،

بناء على قرار النيابة العامة التمييزية رقم ٣٣١٠/أ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٨،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يسلم الى السلطات القضائية في جمهورية المانيا الاتحادية المواطن السوري ضياء الدين سليمان احمد، المطلوب اليها بموجب امر حبس صادر بحقه عن قاضي التحقيق في محكمة فايدن ان در اوبرفالز الابتدائية بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ في الملف رقم 1 GS / … 905/23 … / GS 1 بجرم تهريب اشخاص اجانب.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.4% of the words.

Related

More from the same year.

2025