The whole text

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Decree No. 9459 of 25 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 56 of 7 Nov 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

يعقد النفقة المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 35 مليون ليرة لبنانية وكذلك المصالحات او التحكيم على دعاوي او خلافات في حال عدملاتجاوز المبلغ موضوع النزاع الخمسة ملايين ليرة لبنانية. ويعقدها المجلس التنفيذي في الحالات الاخرى. يمكن للمجلس التنفيذي ان يفوض بعض صلاحياته في عقد النفقات الى المديرالعام. كما يمكن للمدير العام ان يفوض بعض صلاحياته بعقد النفقة الى المستخدمين من رؤساء الوحدات (او الادارات) المرتبطين به مباشرة ضمن حدود خمسة ملايين ليرة لبنانية. يمكن للمدير العام ان يعقد صفقات بالفاتورة لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 15 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/15/