المادة 5
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 6638 تاريخ 30/10/2001 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 6638 of 30 Oct 2001. Published in Official Gazette issue 56 of 8 Nov 2001. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 5 من مرسوم رقم 6638 تاريخ 30/10/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/200572/article/5/