المادة 4
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالخ الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مرسوم رقم 2303 تاريخ 31/01/2000 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 2303 of 31 Jan 2000. Published in Official Gazette issue 6 of 10 Feb 2000. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالخ الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
المادة 4 من مرسوم رقم 2303 تاريخ 31/01/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/202253/article/4/