The whole text

مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decree No. 1930 of 17 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 61 of 23 Dec 1999. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: على المرخص لهما ان يدفعا الى صندوق رئاسة مرفأ شكا لقاء هذه الاشغال بدلا سنويا وقدره/30.000.200/ل.ل. (ثلاثون مليون ومئتي ليرة لبنانية وذلك مسبقا وخلال الشهر الاول من السنة, اما بالنسبة للسنة الاولى فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه او كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة, وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغ صاحبي العلاقة هذا المرسوم, على ان يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم وذلك وفقا للاسس التي تعتمد في حال اقرار تعرفة جديدة للاملاك الخصوصية المتاخمة للاملاك العمومية البحرية.

المادة 6 من مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/202783/article/6/