All legislation

مرسوم Decree No. 4548 22/12/2000

Unofficial English title

The Sports and Hunting establishment, owned by Bchara Toufic Baaklini, is permitted to trade in hunting weapons and their ammunition

Official title, in Arabic اجيز لمؤسسة سبورتس اند هانتنغ لصاحبها بشاره توفيق بعقليني ان تتعاطى تجارة اسلحة الصيد وذخائرها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4548 of 22 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 62 of 28 Dec 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4548
Date
22/12/2000
Official Gazette
Issue 62, 28/12/2000, p. 5372-5373
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4548 تاريخ 22/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190

تاريخ 24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة

سبورتس اند هانتنغ لصاحبها بشارة

توفيق بعقليني المسجل برقم 4318/2

تاريخ 05/09/2000 والمتعلق بطلب

اجازة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لمؤسسة سبورتس أند هانتنغ لصاحبها بشارة توفيق بعقليني، أن تتعاطى تجارة أسلحة الصيد وذخائريها، في محلها الكائن في العقار رقم 182 من منطقة الشوير العقارية ـ شارع فارس مشرق ـ قرب فيلا صوايا ـ ملك سلوى وميشال بعقليني ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الإجازة لغاية 31/12/2000.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 كانون الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي

Related

More from the same year.

2000