المادة 1
مادة 1: يلغى نص الفقرة 2 من المادة 105 من قانون النقد والتسليف ويستبدل بالنص التالي: " يمكن المصرف ايضا ان يقبل, رهنا عن قروضه, سندات عامة مصدرة من الدولة او بكفالتها".
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 No repeal recorded
Article 1 of Legislative decree No. 41 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يلغى نص الفقرة 2 من المادة 105 من قانون النقد والتسليف ويستبدل بالنص التالي: " يمكن المصرف ايضا ان يقبل, رهنا عن قروضه, سندات عامة مصدرة من الدولة او بكفالتها".
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203213/article/1/