المادة 2
لا يجوز لمن تسلم اليه قارورة من احدى مؤسسات توزيع الغاز ان يتصرف بها باي وجه من الوجوه ولا يحق لاي ثالث ان يتذرع بحسن النية لاكتساب ملكية قوارير الغاز وللمؤسسة صاحبة تلك القوارير ان تحجزها تحت يده حجز استحقاق وان تستردها منه.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 05/08/1967 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 33 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز لمن تسلم اليه قارورة من احدى مؤسسات توزيع الغاز ان يتصرف بها باي وجه من الوجوه ولا يحق لاي ثالث ان يتذرع بحسن النية لاكتساب ملكية قوارير الغاز وللمؤسسة صاحبة تلك القوارير ان تحجزها تحت يده حجز استحقاق وان تستردها منه.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203229/article/2/