المادة 10
مادة 10: ان المواد والمنتجات الموجودة في مخزن البائع المخالف او في مستودعاته والتي هي من نوع ما باعه بزيادة عن السعر او ما استعمله لغير الغاية المعد لها, تحجز وتصادر لمصلحة الدولة.
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 10 of Legislative decree No. 32 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 10: ان المواد والمنتجات الموجودة في مخزن البائع المخالف او في مستودعاته والتي هي من نوع ما باعه بزيادة عن السعر او ما استعمله لغير الغاية المعد لها, تحجز وتصادر لمصلحة الدولة.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203233/article/10/