المادة 20
يشترط في وسائل الابراق, المشار اليها في المادة السابقة, ان تكون مقبولة من الادارة وان لا يؤدي استعمالها الى احداث اي تشويش او عرقلة في الاتصالات اللاسلكية الاخرى المستثمرة من قبل ادارات الدولة او بترخيص منها.
مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 Repealed ملغى
Article 20 of Decree No. 2841 of 14 Dec 1959. Published in Official Gazette issue 66 of 19 Dec 1959. Status: repealed.
يشترط في وسائل الابراق, المشار اليها في المادة السابقة, ان تكون مقبولة من الادارة وان لا يؤدي استعمالها الى احداث اي تشويش او عرقلة في الاتصالات اللاسلكية الاخرى المستثمرة من قبل ادارات الدولة او بترخيص منها.
المادة 20 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203569/article/20/