المادة 36
يجب ان يشتمل عقد الايجار على مواعيد يومية منظمة للارسال, يمكن تجزئتها, بناء على طلب صاحب العلاقة, الى جلسات عدة لا تقل مدة كل منها عن: ثلاثين دقيقة. وتتراوح مدة كل جلسة بين 30 و60 دقيقة وتحسب ساعة واحدة كاملة.
مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 Repealed ملغى
Article 36 of Decree No. 2841 of 14 Dec 1959. Published in Official Gazette issue 66 of 19 Dec 1959. Status: repealed.
يجب ان يشتمل عقد الايجار على مواعيد يومية منظمة للارسال, يمكن تجزئتها, بناء على طلب صاحب العلاقة, الى جلسات عدة لا تقل مدة كل منها عن: ثلاثين دقيقة. وتتراوح مدة كل جلسة بين 30 و60 دقيقة وتحسب ساعة واحدة كاملة.
المادة 36 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203569/article/36/