The whole text

مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Decree No. 2868 of 16 Dec 1959. Published in Official Gazette issue 68 of 28 Dec 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

Amended 17/11/2011

(عدلت بموجب مرسوم 6740/2011 )

تتولى دائرة المحاسبة والصناديق:

- إدارة عمليات الخزينة ومسك حساباتها.

- تنفيذ عمليات الموازنة العائدة لمحافظة بيروت لحساب المحتسبية المركزية.

- دفع السلفات المأذون بها وملاحقة تسديدها ضمن المهلة المحددة.

- قبض الأمانات والتأمينات والمحجوزات أو ردها.

- تنسيق حركة النقود بين الصناديق.

- التثبت من تسديد الأموال المحصلة عبر المصارف أو شركة ليبان بوست الى صناديق الخزينة ضمن المهل المحددة. - التدقيق في عمليات قبض الأموال المحصلة عبر المصارف أو شركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية ومطابقتها لمستندات القبض.

- استلام نسخ إيصالات التحصيل المسددة في صناديق الخزينة وإيداعها بعد التسجيل دوائر التحصيل المختصة في مديرية الواردات على أن تتم عملية الإيداع إلكترونياً وورقياً.

- ملاحقة استيفاء جميع القروض.

- تأمين استيفاء الضرائب والرسوم في محافظة بيروت التي لا تتولى فرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.

- حفظ المستندات والأوراق الثبوتية المتعلقة بهذه العمليات.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/11/2011

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 17/11/2011 · Replaced by مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, art. 9 · as the amending text publishes it

    تتولى دائرة المحاسبة والصناديق:

    - إدارة عمليات الخزينة ومسك حساباتها.

    - تنفيذ عمليات الموازنة العائدة لمحافظة بيروت لحساب المحتسبية المركزية.

    - دفع السلفات المأذون بها وملاحقة تسديدها ضمن المهلة المحددة.

    - قبض الأمانات والتأمينات والمحجوزات أو ردها.

    - تنسيق حركة النقود بين الصناديق.

    - التثبت من تسديد الأموال المحصلة عبر المصارف أو شركة ليبان بوست الى صناديق الخزينة ضمن المهل المحددة. - التدقيق في عمليات قبض الأموال المحصلة عبر المصارف أو شركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية ومطابقتها لمستندات القبض.

    - استلام نسخ إيصالات التحصيل المسددة في صناديق الخزينة وإيداعها بعد التسجيل دوائر التحصيل المختصة في مديرية الواردات على أن تتم عملية الإيداع إلكترونياً وورقياً.

    - ملاحقة استيفاء جميع القروض.

    - تأمين استيفاء الضرائب والرسوم في محافظة بيروت التي لا تتولى فرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.

    - حفظ المستندات والأوراق الثبوتية المتعلقة بهذه العمليات.

المادة 22 من مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203704/article/22/