The whole text

نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Decree No. 8121 of 29 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 72 of 7 Sep 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

(عدلت بموجب مرسوم 9409 / 1974 )

يجوز لمجلس الادارة ان يتعاقد مع الغير لمدة محددة وللقيام

باعمال معينة تتطلب معارف ومؤهلات خاصة, وذلك بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, وتطبق على هؤلاء سلسلة الرواتب المحددة وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم الا اذا كانت السلسلة المذكورة لا تلحظ راتبا للوظيفة التي يعين فيها المتعاقد, فتطبق في هذه الحالة احكام العقود.

ويجوز لمجلس الادارة ان يتعاقد بعد موافقة وزير الاشغال العامة مع فنيين لمدة محددة للقيام باعمال معينة تتطلب معارف ومؤهلات خاصة, دون التقيد بسلسلة الرواتب المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 38 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية https://lebaneselegislation.com/decree/204512/article/38/