The whole text

مرسوم رقم 7335 تاريخ 31/01/2002 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decree No. 7335 of 31 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 8 of 7 Feb 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

تطبيقالأحكام الفقرة الاولى من المادة 18 من القانون تعفى من الضريبة عند الاستيراد جميع الاموال التي يكون تسليمها داخل الاراضي اللبنانية معفى من الضريبة وفقا لأحكام المادتين 16 و 17 من القانون, وهذه الأموال هي الاتية:

- استيراد الذهب المخصص للمصرف المركزي عملا بأحكام البند 7 من المادة 16 من القانون

- استيراد جميع المواد والأشياء المعفاة من الضريبة عملا بأحكام المادة 17 من القانون والتي تتم تعيين أصنافها في الجدول المرفق بالمرسوم المتعلق بالاموال والأشياء المعفاة من الضريبة والباقي دون تعديل

المادة 2 من مرسوم رقم 7335 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/204984/article/2/