المادة 3
لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
مرسوم رقم 2401 تاريخ 11/02/2000 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 2401 of 11 Feb 2000. Published in Official Gazette issue 8 of 17 Feb 2000. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
المادة 3 من مرسوم رقم 2401 تاريخ 11/02/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/205078/article/3/