المادة 38
مادة 38: تتألف المديرية العامة لمراقبة الشركات وللشؤون المائية والكهربائية من: - مراقبة الشركات , يرأسها المدير العام مباشرة. - مديرية الشؤون المائية والكهربائية ويرأسها موظف اداري او فني مسؤول لدى المدير العام مباشرة.
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 No repeal recorded
Article 38 of Legislative decree No. 30 of 16 Feb 1953. Published in Official Gazette issue 8 of 25 Feb 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 38: تتألف المديرية العامة لمراقبة الشركات وللشؤون المائية والكهربائية من: - مراقبة الشركات , يرأسها المدير العام مباشرة. - مديرية الشؤون المائية والكهربائية ويرأسها موظف اداري او فني مسؤول لدى المدير العام مباشرة.
المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205399/article/38/