المادة 1
لا يسمح بزراعة التبغ والتنباك في لبنان الا في المناطق الصالحة لها وضمن المسحات التي تؤمن انتاج الكميات التي يتطلبها الاستهلاك المحلي والتصدير, وبعد الحصول على رخصة من وزير المالية.
مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 10957 of 2 Oct 1968. Published in Official Gazette issue 81 of 7 Oct 1968. No repeal recorded in our sources.
لا يسمح بزراعة التبغ والتنباك في لبنان الا في المناطق الصالحة لها وضمن المسحات التي تؤمن انتاج الكميات التي يتطلبها الاستهلاك المحلي والتصدير, وبعد الحصول على رخصة من وزير المالية.
المادة 1 من مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/205508/article/1/