المادة 1
مادة 1:
ترفع حالة الطواريء, المعلنة في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية بموجب المرسوم رقم 3991 تاريخ 16 ايلول 1972, باستثناء محافظة الجنوب حيث تبقى حالة الطواريء معلنة فيها
مرسوم رقم 4068 تاريخ 04/10/1972 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 4068 of 4 Oct 1972. Published in Official Gazette issue 83 of 16 Oct 1972. No repeal recorded in our sources.
مادة 1:
ترفع حالة الطواريء, المعلنة في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية بموجب المرسوم رقم 3991 تاريخ 16 ايلول 1972, باستثناء محافظة الجنوب حيث تبقى حالة الطواريء معلنة فيها
المادة 1 من مرسوم رقم 4068 تاريخ 04/10/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/205634/article/1/