المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة ومرطبات كما هو وارد فى الفقرتين 5 و 6 من المادة 3 على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983
مرسوم رقم 7315 تاريخ 29/01/2002 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 7315 of 29 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 9 of 8 Feb 2002. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة ومرطبات كما هو وارد فى الفقرتين 5 و 6 من المادة 3 على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983
المادة 2 من مرسوم رقم 7315 تاريخ 29/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/206094/article/2/