المادة 5
مادة 5: على المرخص له أن يدفع إلى وزارة المالية لقاء هذه الأشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العامة.
مرسوم رقم 11966 تاريخ 27/02/2004 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 11966 of 27 Feb 2004. Published in Official Gazette issue 15 of 11 Mar 2004. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: على المرخص له أن يدفع إلى وزارة المالية لقاء هذه الأشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العامة.
المادة 5 من مرسوم رقم 11966 تاريخ 27/02/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/207527/article/5/