The whole text

مرسوم رقم 14598 تاريخ 14/06/2005 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Decree No. 14598 of 14 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 27 of 23 Jun 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

يمارس وزير الطاقة والمياه الرقابة الادارية (الوصاية) على المؤسسة العامة عن طريق التوجيه والتوصيات في كل ما يتسم بطابع مبدئي كما تخضع لتصديق سلطة الوصاية مقررات مجلس الادارة المتعلقة بالامور الآتية:

1- الموازنة السنوية وقطع حسابها.

2- الميزانية السنوية, ميزان الحسابات العام, حساب الارباح والخسائر, والجردة السنوية.

3- تصميم الحسابات.

4- التعرفات واسعار البيع والشراء وبدلات الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

5- الاقراض والاستقراض.

6- طلبات سلفات الخزينة.

7- قبول التبرعات والهبات.

8- برامج الاعمال وخطط تطوير عمل المؤسسة وتحديث منشآتها.

9- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تزيد قيمتها على مئتي مليون ليرة لبنانية وكذلك المصالحات او التحكيم على دعاوى او خلافات عندما يزيد المبلغ موضوع النزاع عن خمسين مليون ليرة لبنانية.

10- استعمال الاحتياطي, تحديد وجهة استعمال الارباح وطرق تغطية الخسائر.

11- الامور التي تقرر الحكومة اخضاعها لمصادقة سلطة الوصاية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 15 من مرسوم رقم 14598 تاريخ 14/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/208550/article/15/