The whole text

نظام استثمار مؤسسة مياه البقاع No repeal recorded

المادة 36

Article 36 of Decree No. 14599 of 14 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 27 of 23 Jun 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 36

تحديد قيمة محضر المخالفة:

تتألف القيمة المطلوب استيفاؤها من المخالف كالاتي:

1- غرامة: تحدد قيمتها وفقا لما هو وارد في المادة (44) من هذا النظام.

2- ثمن المياه التي يقدر بانها استهلكت دون بدل خلال مدة المخالفة يحتسب وفق التعرفة السارية المفعول على ان لا يزيد الثمن المقدر.

3- عن بدل السنة الا في حالات استثنائية مبررة تراها المؤسسة.

4- كلفة الضرر: كلفة اصلاح او استبدال التجهيزات والتمديدات وبدل الاضرار التي سببها المخالف للمؤسسة نتيجة مخالفته تحدد بموجب كشف تنظمه الوحدات المختصة.

المادة 36 من نظام استثمار مؤسسة مياه البقاع https://lebaneselegislation.com/decree/208551/article/36/