المادة 120
يجيز الاشغال بالامانة:
1- الرئيس / المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 20 مليون ليرة لبنانية (عشرون مليون ليرة لبنانية).
2- المجلس في الحالات الاخرى وتطبق الاصول العادية في شراء المواد واستئجار المعدات اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 No repeal recorded
Article 120 of Decree No. 14636 of 16 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 27 of 23 Jun 2005. No repeal recorded in our sources.
يجيز الاشغال بالامانة:
1- الرئيس / المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 20 مليون ليرة لبنانية (عشرون مليون ليرة لبنانية).
2- المجلس في الحالات الاخرى وتطبق الاصول العادية في شراء المواد واستئجار المعدات اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
المادة 120 من مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/208557/article/120/