The whole text

مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Decree No. 14636 of 16 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 27 of 23 Jun 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

تباع اموال المؤسسة المنقولة وتؤجر اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة وتستثمر وفقا لما يلي:

1- بالتراضي بعد استقصاء اسعار اذا كانت قيمتها التخمينية لا تزيد على عشرين مليون ليرة لبنانية.

2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز العشرين مليون ليرة لبنانية ولا تزيد على خمسين مليون ليرة لبنانية.

3- بالمزايدة العمومية وفق نظام خاص يضعه مجلس الادارة ويصدق وفقا للاصول وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها التخمينية تزيد على خمسين مليون ليرة لبنانية .

وتطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات.

المادة 22 من مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/208557/article/22/