The whole text

مرسوم رقم 12488 تاريخ 26/05/2004 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decree No. 12488 of 26 May 2004. Published in Official Gazette issue 31 of 3 Jun 2004. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد حسن صائغ القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 12488 تاريخ 26/05/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208758/article/3/