The whole text

نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الشمالي No repeal recorded

المادة 25

Article 25 of Decree No. 14874 of 1 Jul 2005. Published in Official Gazette issue 29 of 7 Jul 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 25

الخسائر المادية:

1 ـ يمكن منح المستخدم تعويضا عن خسارة مادية أصابته أثناء قيامه بمهام وظيفته أو إذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.

2 ـ لا يمنح التعويض إذا وقعت الخسارة بسبب إهمال المستخدم أو بسبب خطأ صادر عنه.

3 ـ على المستخدم المتضرر أن يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر، وإذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب خلال هذه المدة فيجب أن يقدم فور زوال هذه الظروف، ويسقط حق المستخدم في التعويض إذا لم يتقيد بهذه الشروط.

4 ـ يمنح التعويض بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس/ المدير العام.

المادة 25 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الشمالي https://lebaneselegislation.com/decree/211289/article/25/