The whole text

نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الشمالي No repeal recorded

المادة 42

Article 42 of Decree No. 14874 of 1 Jul 2005. Published in Official Gazette issue 29 of 7 Jul 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 42

دوام العمل والراحة الأسبوعية والأعياد:

1 ـ يحدد الرئيس/ المدير العام دوام العمل الأسبوعي ضمن حد أقصاه ثمان وأربعون ساعة وأدناه اثنان وثلاثون ساعة حسب نوع العمل، كما يحدد فترات الراحة بما لا يقل عن أربعة وعشرين ساعة متواصلة.

2 ـ يمكن للرئيس/ المدير العام في ظروف تقتضيها طبيعة العمل، أن يعدل دوام العمل الأسبوعي لبعض المستخدمين شرط الاحتفاظ بمعدل عدد ساعات الراحة الأسبوعي.

3 ـ كما يمكن للرئيس/ المدير العام ولرؤساء الوحدات الذين يفوضهم، تكليف بعض المستخدمين بتأمين العمل أيام الآحاد والأعياد.

4 ـ يستفيد مستخدمو المؤسسة من التعطيل الرسمي براتب كامل.

المادة 42 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الشمالي https://lebaneselegislation.com/decree/211289/article/42/