All legislation

مرسوم Decree No. 15224 27/09/2005

Unofficial English title

License to add a building to the premises of a private hospital (Saint George Hospital University Medical Center, Greek Orthodox)

Official title, in Arabic ترخيص باضافة بناء على مبنى مستشفى خاص .(مستشفى القديس جورجيوس الجامعي للروم الارثوذكس).

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 15224 of 27 Sep 2005. Published in Official Gazette issue 45 of 6 Oct 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
15224
Date
27/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4857-4858
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15224 تاريخ 27/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/06/1962 وتعديلاته،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 1947/1 تاريخ 05/11/1996 المتضمن الترخيص لمطرانية الروم الارثوذكس بانشاء مستشفى خاص على العقار رقم 532 من منطقة الرميل العقارية- بيروت- (مستشفى القديس جاورجيوس)،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 672/1 تاريخ 02/04/1997 المتضمن الترخيص لمطرانية الروم الارثوذكس باستثمار مستشفى خاص على العقار رقم 532 من منطقة الرميل العقارية- بيروت _(مستشفى القديس جاورجيوس)،

بناء على الطب المقدم من ادارة مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي في بيروت والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 4116/2005 تاريخ 01/06/2005،

بعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 411/م050/2005 تاريخ 22/08/2005،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمستشفى القديس جاورجيوس الجامعي للروم الأرثوذكس بإضافة بناء على مبنى المستشفى القائم على العقار رقم 532 من منطقة الرميل العقارية ـ محافظة ـ بيروت ـ ملك وقف فقراء كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: على المستشفى صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 3

مادة 3: يأخذ المستشفى صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة

Related

More from the same year.

2005