المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك الأقسام المضافة بموجب المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 15801 تاريخ 24/11/2005 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 15801 of 24 Nov 2005. Published in Official Gazette issue 54 of 1 Dec 2005. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك الأقسام المضافة بموجب المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 15801 تاريخ 24/11/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/212326/article/3/