The whole text

مرسوم رقم 15907 تاريخ 06/12/2005 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decree No. 15907 of 6 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 57 of 15 Dec 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة في مهلة أقصاها شهر من تاريخ تبلغه هذا المرسوم وخلال مهلة خمسة أيام من تاريخ صدور المرسوم من كل سنة لاحقة الرسم السنوي وقدره /172000/ل.ل. فقط مائة واثنان وسبعون ألف ليرة لبنانية بدل اشغال أملاك عمومية نهرية، إضافة إلى رسم الطابع المالي المحدد وفقا لأحكام قانون رسم الطابع المالي من اعطاء رخصة اشغال أملاك عمومية.

المادة 6 من مرسوم رقم 15907 تاريخ 06/12/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/212463/article/6/