المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983
مرسوم رقم 16369 تاريخ 15/02/2006 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 16369 of 15 Feb 2006. Published in Official Gazette issue 11 of 23 Feb 2006. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983
المادة 2 من مرسوم رقم 16369 تاريخ 15/02/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/213054/article/2/