المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 18005 تاريخ 06/11/2006 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 18005 of 6 Nov 2006. Published in Official Gazette issue 53 of 9 Nov 2006. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 18005 تاريخ 06/11/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/215298/article/2/