The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 207 تاريخ 26/03/2007 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decree in force by operation of law No. 207 of 26 Mar 2007. Published in Official Gazette issue 18 of 29 Mar 2007. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل. «سوليدير» المصدق بالمرسوم رقم 2537 تاريخ 22/7/1992 بحيث يضاف إليه الفقرة الجديدة التالية نصها: «5 ـ القيام بالخدمات والأعمال الاستشارية والهندسية والتطويرية في كافة المجالات العقارية والتنظيم المدني ولكافة المشاريع العقارية والعمرانية بما فيها ترتيب المناطق والمدن وتطويرها والقيام بأعمال تسويق وإدارة وتطوير المشاريع العقارية والأبنية والمحفظات العقارية على أنواعها وذلك في كافة المناطق والمدن داخل وخارج لبنان وما يتفرع عنها من نشاطات وخدمات وأعمال، ولها من أجل ذلك الحق في تأسيس الشركات والصناديق داخل وخارج لبنان و/أو المساهمة فيها و/أو إدارتها/ و/أو الاشتراك في إدارتها، والقيام بالعمليات المالية المتعلقة بما ذكر واجراء أي عمل يمكن أن يتصل بما تقدم أو أن يكون متمما له أو مؤديا إلى تسهيل اتمامه أو تنميته».

المادة 1 من مرسوم نافذ حكما رقم 207 تاريخ 26/03/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216056/article/1/