The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 8

Article 8 of Decree in force by operation of law No. 213 of 27 Mar 2007. Published in Official Gazette issue 18 of 29 Mar 2007. Status: repealed.

المادة 8

1 ـ لكل جمعية من الجمعيات الرياضية والشباب والكشافة تسمية خاصة بها، وتمنع الأسماء والشارات والنشاطات التي لا تتفق والانتظام العام أو التي من شأنها إثارة الحساسيات أو النعرات الحزبية أو الطائفية أو العنصرية.

2 ـ يحصر باللجنة الأولمبية اللبنانية والإدارات التابعة لها والأعضاء والموظفين المرخص لهم بذلك حق استعمال:

ـ الشعار والشارة الأولمبية الدولية المؤلفة من الحلقات الخمس وكلماتها مهما كان ترتيبها.

ـ الشعار والشارة الأولمبية اللبنانية المكونة من العلم اللبناني ومن الحلقات الخمس المتداخلة.

ـ الكلمات: أولمبي ـ أولمبية

ـ أولمبياد في أي لغة كانت. ويحظر على الأشخاص الحقيقيين والمعنويين ضمن الأراضي اللبنانية استعمال ما تقدم لغايات تجارية أو فنية أو رياضية أو لأية غاية أخرى.

المادة 8 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216067/article/8/