المادة 2
مادة 2: على المرخص لها حفظ حقوق الغير وعدم تجاوزها إشغال المناطق المرخص بها، كما تبقى مسؤولة عن المطالبة بأي حق أو تعويض من قبل الغير باعتبار أن حقوق الغير محفوظة حتما ويمكن إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.
مرسوم نافذ حكما رقم 312 تاريخ 09/05/2007 No repeal recorded
Article 2 of Decree in force by operation of law No. 312 of 9 May 2007. Published in Official Gazette issue 28 of 17 May 2007. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: على المرخص لها حفظ حقوق الغير وعدم تجاوزها إشغال المناطق المرخص بها، كما تبقى مسؤولة عن المطالبة بأي حق أو تعويض من قبل الغير باعتبار أن حقوق الغير محفوظة حتما ويمكن إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.
المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 312 تاريخ 09/05/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216621/article/2/