The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 312 تاريخ 09/05/2007 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decree in force by operation of law No. 312 of 9 May 2007. Published in Official Gazette issue 28 of 17 May 2007. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: على المرخص لها أن تدفع إلى صندوق رئاسة مرفأ بيروت لقاء هذا الترخيص بالإشغال بدلا سنويا قدره /57.422.000/ل.ل. سبعة وخمسون مليونا وأربعماية واثنين وعشرون ألف ليرة لبنانية، وذلك مسبقا وخلال الشهر الأول من السنة. أما بالنسبة للسنة الأولى فيدفع البدل كاملا وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ صاحبة العلاقة هذا المرسوم، ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم، وذلك وفقا للأسس التي تعتمد في حال إقرار تعرفة جديدة للاملاك الخصوصية المتاخمة للاملاك العمومية البحرية.

المادة 6 من مرسوم نافذ حكما رقم 312 تاريخ 09/05/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216621/article/6/