المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم نافذ حكما رقم 649 تاريخ 22/08/2007 No repeal recorded
Article 2 of Decree in force by operation of law No. 649 of 22 Aug 2007. Published in Official Gazette issue 52 of 30 Aug 2007. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 649 تاريخ 22/08/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/217522/article/2/