The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Decree in force by operation of law No. 918 of 15 Nov 2007. Published in Official Gazette issue 71 of 15 Nov 2007. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

إضافة إلى ما نصت عليه المادة 65 من القانون رقم 75/99، يجوز للوزارة في حال ارتكاب الجمعية أو الشركة أية مخالفة لنظامها الداخلي أو التأسيسي أو للأحكام القانونية أو التنظيمية، أن تطلب من الجمعية أو الشركة تصحيح المخالفة ضمن مهلة تحددها لها.

وفي حال استمرار المخالفة أو تكرارها، يجوز لوزير الثقافة أن يعلق مفعول الإفادة الممنوحة لها بموجب المادة الخامسة من هذا المرسوم إلى حين تصحيح المخالفة أو الرجوع عنها.

لا يحق للجمعية أو الشركة ممارسة الإدارة الجماعية خلال فترة تعليق الإفادة.

المادة 20 من مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218449/article/20/